المحقق الكركي

361

جامع المقاصد

ولو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت ، وليس له الاسترداد . وإذا سلم الصداق فعليه أن يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف والاستحداد .